قرر مجلس الوزراء الموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع وحدات سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية على الخارطة وذلك بحسب الصيغة المرفقة بالقرار .ومن بين تلك الضوابط ما يلي :
أولاً : تحظر مزاولة نشاط بيع أي وحدات عقارية على الخارطة سكنية أو تجارية أو مكتبية أو خدمية أو صناعية أو سياحية أو غيرها أو الإعلان عنها في وسائل الإعلام المحلية أو الخارجية أو تسويقها في المملكة أو العرض عنها في معارض إلا بعد الحصول على موافقة من اللجنة المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه الضوابط .
ثانياً : تشكل لجنة في وزارة التجارة والصناعة من كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية ومؤسسة النقد العربي السعودي والهيئة العامة للإسكان تكون من بين مهماتها ما يلي :
أ – النظر في الطلبات المقدمة لمزاولة نشاط التطوير العقاري .
ب – وضع شروط التأهيل الفني والمالي للمطورين العقاريين .
ج – وضع الشروط الخاصة بحقوق المستهلكين وشروط التشغيل في المنافع المشتركة في مشروع التطوير العقاري .
د – وضع الشروط الخاصة بالإفصاح عن العقارات المبيعة وآلية حماية المستهلكين من بيع المطورين أو الوسطاء للعقار الواحد على أكثر من مشتر.